إِلاَّ وُسْعَهَا} وقال الشيخ ووجهه إلى القبلة للخبر إن استطاع أو كان عنده من يوجهه وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى على أي جهة توجهه اهـ. وإذا لم يقدر على جنبه وصلى على ظهره فصلاته صحيحة بلا نزاع. وروى الدارقطني من حديث علي بسند ضعيف فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا رجلاً مما يلي القبلة ولو صلى على ظهره ورجلاه إلى غير القبلة فإنه يصير مستدبرًا للقبلة فلا تنعقد صلاته مع القدرة ويومئ العاجز برأسه راكعًا وساجدًا مهما أمكنه.
قال الشيخ فيمن لا يستطيع التحرك. وإذا سجد لا يستطيع الرفع يومئ برأسه إيماء بحسب حاله وروي عن جابر صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك ولا ينقص أجر من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه لخبر أبي كبشة وغيره. ولو عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وهو ظاهر حديث عمران وغيره.
وينتقل إلى القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام إجماعًا. وإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا وبسجود قاعدًا عند جمهور أهل العلم. ولمريض الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواة وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأنه – - صلى الله عليه وسلم - صلى جالسًا حين جحش شقه وأم سلمة تركت السجود لرمد بها.