(وعن يعلى بن مرة) بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك الثقفي من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم (أن النبي – - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى مضيق) ضد متسع من واد وغيره (والسماء) يعني المطر (من فوقهم والبلة) يعني النداوة (من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي – - صلى الله عليه وسلم - فصلى بهم) يعني إيماء (يجعل السجود أخفض من الركوع رواه) أحمد و (الترمذي) وقال العمل عليه عند أهل العلم.
وثبت عن أنس من فعله ولم ينقل عن غيره خلاف في أن الفرض يصح على الراحلة واقفة كانت أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر أو ثلج أو برد. فإن قدر على نزول بلا ضرر لزمه وكذا إن خاف انقطاعًا عن رفقته بنزوله أو على نفس من عدو ونحوه أو عجز عن ركوب إن نزل قال في الاختيارات تصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي أو تبرز الخفرة وعليه الاستقبال وما يقدر عليه من شروط وأركان وواجبات وما لا يقدر عليه لا يكلف به.
ومن كان بسفينة ونحوها وقدر على القيام لزمه بلا نزاع. وسئل النبي – - صلى الله عليه وسلم - كيف أصلي في السفينة قال "صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق" رواه الدارقطني ويؤيده الأحاديث المستفيضة في وجوب القيام مع القدرة. وصلى جابر وأبو سعيد وأبو هريرة في سفينة قيامًا في جماعة. وإن عجز عن القيام فيها والخروج