- صلى الله عليه وسلم - السفر يومًا وليلة فقال في المرأة "لا تسافر يومًا وليلة إلا ومعها ذو محرم".
قال شيخ الإسلام قال أبو محمد لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجهًا وهو كما قال فإن التحديد بذلك ليس بثابت بنص ولا إجماع ولا قياس ولا حجة لتحديده. بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر واستظهر جواز القصر لمن سافر يومًا وقلا المسافر يريد أن يذهب إلى مقصوده ويعود إلى وطنه. وأقل ذلك مرحلة يذهب في نصفها ويرجع في نصفها وهذا هو البريد. وقد حدوا بهذه المسافة الشهادة على الشهادة وغير ذلك. وقال الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - بل الأحكام التي علق الله بالسفر علقها مطلقًا وذكر الآيات في ذلك والآثار.
ثم قال فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير. فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقًا لا أصل له من كتاب الله ولا سنة رسوله. فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرًا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم. وذكر مثل سفر أهل مكة إلى عرفة وقال أي فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم فإن هذه المسافة بريد. وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع.
وقال إن حد فتحديده ببريد أجود إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. والمعلوم أن الإجماع لم ينعقد على خلافه وهو اختيار