للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طائفة من علماء أصحاب أحمد كان بعضهم يقصر الصلاة في مسير بريد وهذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بخلافه لمن تبين السنة وتدبرها قال والمحددون لهم طريقان بعضهم يقول لم أجد أحدًا قال بأقل من ذلك وقد علم من قال ذلك. وبعضهم يقول هذا قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالفه لهما وهذا باطل. فقد ثبت عنهما وغيرهما ما يخالف ذلك.

وتحديد السفر بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقًا بشيء لا يعرفونه. والاعتبار بما هو سفر فمن سافر ما يسمى سفرًا قصر وإلا فلا. وأدنى ما يسمى سفرًا في كلام الشارع البريد وكان يأتي قباء راكبًا وماشيًا" ويأتي إليه أصحابه ولم يقصر هو ولا هم يأتون إلى الجمعة من نحو ميل وفرسخ. والنداء يسمع من نحو فرسخ.

واختار جواز القصر للحشاش والحطاب ونحوهما فيما يطلق عليه اسم السفر. وقال بعض أهل العلم ولو قطع المسافة في ساعة.

وقال شيخ الإسلام السفر ليس محدودًا بمسافة بل يختلف فيكون مسافرًا في مسافة بريد وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافرًا. فلو ركب رجل فرسًا سابقًا إلى عرفة ثم رجع من يومه إلى مكة لم يكن مسافرًا يدل على ذلك أن النبي – - صلى الله عليه وسلم - لما قال يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، فلو قطع البريد ثلاثة أيام كان مسافرًا ثلاثة أيام فيمسح مسح مسافر. ولو قطع البريد في نصف يوم لم يكن مسافرًا. والنبي – - صلى الله عليه وسلم - إنما اعتبر ثلاثة أيام سواء

<<  <  ج: ص:  >  >>