للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة صلاها ركعتين لقوله "فليصل إليها أخرى" ولا بد من إدراك المسبوق منها مع الإمام ركعة بسجدتيها فإذا أدرك ذلك أتمها جمعة إجماعًا. وإن لم يدرك إلا أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرًا قيل إن كان نوى الظهر ودخل وقته ولو لم يدرك إلا التشهد دخل معه وتشهد حكاه أبو بكر عن الصحابة إجماعًا وقال ابن مسعود كذلك فعل أصحاب رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - وإلا أتمها نفلاً.

ومن فاتتهم صلوا ظهرًا ولم ينقل تجميع مع أنه لم يخل عصر من نفر تفوتهم الجمعة وقال ابن المنذر لا تجميع إجماعًا.

وتحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع بالبلد لغير حاجة لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد وقال "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي" وفي تعطيل من حول المدينة مساجدهم واجتماعهم في مسج واحد أبين وأوضح دلالة بأن الجمعة ليست كسائر الصلوات وأنها لا تصلي إلا في مكان واحد ولا نزاع في ذلك إلا ما روي عن عطاء ويحرم إذن إمام فيها إذًا. قال شيخ الإسلام وصرح العلماء ببطلان صلاة من صلى جمعة ثانية بغير إذن الإمام وبغير حاجة داعية وأوجبوا عليه الإعادة. وقواعد الشرع تدل عليه. وأما مع الحاجة فيجوز بحسبها.

وقال إقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في أكثر من موضع

<<  <  ج: ص:  >  >>