للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز للحاجة عند أكثر العلماء لصلاة علي بضعفة الناس في المسجد. ولما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي وجمعة في الجانب الغربي وجوز ذلك علماء العصر.

وذكر الحجة لذلك ولأن في الإلزام باتحاد الموضع حرجًا بينًا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين ولا دليل على عدم جواز التعدد مع الحاجة، وقضية الضرورة عدم اشتراطه كضيق المسجد عن أهله وعداوة بينهم يخشى لاجتماعهم في محل واحد وإثارتها فيجوز التعدد بحسب الحاجة. وقد كانت تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يفلعها في أكثر من موضع هو ولا أصحابه فلعدم الحاجة إليه.

(وعن زيد بن أرقم) ابن زيد الخزرجي استصغر يوم أحد وتوفي سنة ست وستين (قال صلى النبي – - صلى الله عليه وسلم - العبد أي في يوم الجمعة (ثم رخص في الجمعة) أي في صلاتها (وقال من شاء أن يصلي) أي الجمعة (فليصل) هذا بيان لقوله "رخص" وأعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ (رواه الخمسة إلا الترمذي) وصححه ابن خزيمة وابن المديني والحاكم وفيه مقال.

ولأبي داود عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فيمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون".

وللبخاري عن عثمان أنه قال في خطبته "يا أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا

<<  <  ج: ص:  >  >>