على شماله بين كل تكبيرتين. وإن أدرك الإمام راكعًًا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير إجماعًا كما أنه لا يشتغل بقراءة الفاتحة في الفريضة فهنا أولى وإن أدركه قائمًا بعد فراغه من التكبير لم يقضه اتفاقًا.
وكذا إن أدركه في أثناءه سقط ما فاته اتفاقًا لفوات محل ما فات منه لا إن فاتته الصلاة فقال الجمهور يقضيها أو فاته بعضها فيقضيها على صفتها قال الزركشي بلا نزاع.
(وعن النعمان بن بشير) ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ولد في الثانية من الهجرة واستعمل بالكوفة ثم بحمص وقتل سنة خمس وستين رضي الله عنه قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين) وفي الجمعة (بسبح اسم ربك الأعلى) يعني في الركعة الأولى (و) في الثانية (هل أتاك حديث الغاشية) قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين (رواه مسلم) والخمسة إلا ابن ماجه.
وعن سمرة: كان يقرأ في العيدين بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) رواه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما ولابن ماجه من حديث ابن عباس نحوه وروي عن عمر وأنس وغيرهما وفيه دليل على مشروعية قراءتهما في العيدين وكذا في الجمعة وهما أكبر المجامع التي تجمع الجمع الكثير من المسلمين.