للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام وقراءتهما في تلك المجامع لما فيهما من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد والحث على الصدقة والصلاة وغير ذلك مما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة وربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهما فيهما رواه أبو داود وغيره وهو المشهور من مذهب أحمد اهـ.

وعنه الأولى بـ (ق) و (اقتربت) لما في صحيح مسلم والسنن وغيرهما أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بـ (ق) و (اقتربت) لما اشتملتا عليه من الأخبار بابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيامة والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس بالعيد ببروزهم بالبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر وغير ذلك من الحكم.

وعنه لا توقيت وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

وقال شيخ الإسلام مهما قرأ به جاز كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات لكن إن قرأ بـ (ق) و (اقتربت) ونحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنًا وكانت قراءته - صلى الله عليه وسلم - في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية.

ويقرأ فيهما جهرًا إجماعًا نقله الخلف عن السلف. واستمر عمل المسلمين عليه ويؤيده قولهم كان يقرأ في الأولى بكذا وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>