للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية بكذا واستفاض من غير وجه. وقال ابن عمر كان يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه الدارقطني وغيره.

(ولهما عن أبي سعيد أول شيء يبدأ به صلىلله عليه وسلم الصلاة) يعني إذا أتى مصلى العيد (ثم) إذا فرغ من الصلاة (ينصرف) عن جهة القبلة (فيقوم مقابل الناس) ولابن حبان "فينصرف إلى الناس قائمًا في مصلاه" (والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم) ففيه استحباب الوعظ والتوصية والأمر بنحو ما كان يأمر به صلىلله عليه وسلم في خطبة العيد. ولمسلم من حديث جابر "فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئًا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن" وفي لفظ فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن.

فينبغي للخطيب أن يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون وفي الأضحى يرغبهم في الأضحية ويبين لهم أحكامها. وقال غير واحد وينبغي تعليمهم أيضًا في خطبة الجمعة التي قبل العيد ليعلموا ما ينبغي لهم عمله قبل الصلاة. ولابن ماجه "خطب قائمًا ثم قعد قعدة ثم قام فخطب"

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس رواه الشافعي،

وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه إثبات أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>