للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذ يجب ترجيح أخبار الركوعين فقط لأنها أصح وأشهر. وما رواه مسلم من حديث جابر ست ركوعات قال الشافعي منقطع ومن حديث ابن عباس ثمان وهو من رواية حبيب عن طاوس. قال ابن حبان ليس بصحيح وحبيب معروف بالتدليس وقال شيخ الإسلام ما زاد عن ركوعين في ركعة غلط وإنما صلى - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة.

(وفيه) أي في حديث عائشة (جهر فيها بالقراءة) وللترمذي وصححه عنها أيضًا أنه صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها. قال شيخ الإسلام ثبت في الصحيح الجهر بالقراءة فيها لكن روي فيها المخافتة والجهر أصح والكسوف الذي صلى بالمسلمين فيه إنما وقع أول النهار بلا نزاع. والمثبت مقدم على النافي ودل الحديث وغيره على تأكد سنية صلاتها جماعة وهو أفضل اتفاقًا وقيل بوجوبها في الجامع أفضل اتفاقًا.

وفي الصحيحين عن عائشة "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه" ولأحمد "فافزعوا إلى الصلاة" وروي عن أبي حنيفة يصلي لخسوف القمر فرادى والأحاديث ثبتت بالتسوية ولا تشترط لها الجماعة فلو لم يجدوا إمامًا يصلي بهم صلوها فرادى وهو مذهب الجمهور. ولا يسن الغسل لها لمبادرته - صلى الله عليه وسلم - إلى فعلها من حيث العلم بالكسوف واستمر العمل عليه. وقال ابن القيم وغيره الصحيح أنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>