يسن لها الغسل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يغتسلوا لها.
(ولهما عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى فقام قيامًا طويلاً نحوًا من قراءة سورة البقرة) ومهما قرأ به من السور جاز لعدم تعيين القراءة (ثم ركع ركوعًا طويلاً) من غير تقدير قال الموفق وغيره نحو مائة آية وهو مذهب الشافعي وأحمد وقال آخرون بقدر معظم القراءات والأولى أن يكون نسبيًا كالفريضة.
(ثم رفع فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول) وفي حديث عائشة "ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى بل كمعظمهما.
قال الموفق آل عمران أو قدرها وهو في رواية أبي داود ومذهب الجمهور مالك والشافعي ورواية عن أحمد لا تصح إلا بقراءة الفاتحة في القيام الثاني (ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول) نسبته إلى القراءة كنسبة ركوع الأولى من قراءة الأولى. وقال الموفق نحوًا من سبعين آية وقال النووي وغيره اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أكثر من القيام الأول وركوعه فيها (ثم رفع رأسه) أي من الركوع الثاني وفي حديث عائشة ثم كبر فركع ركوعًا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
ولا يطيل اعتداله حكاه القاضي وغيره إجماع العلماء لعدم