للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ". فالصحيح أن لا يغسلوا لئلا يزول أثر العبادة المطلوب بقاؤها كما دلت عليه الأخبار. وقطع الموفق وغيره بالتحريم وهو مذهب جمهور أهل العلم ولا يوضأ حيث لا يغسل. ولو وجب قبل لأنه أثر العبادة والشهادة.

وقال ابن القيم: حديث جابر في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصل عليهم عند الدفن. وذكر ما ورد في الصلاة ثم قال والصواب أنه مخير في الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. وأصح الأقوال أنهم لا يغسلون ويخير في الصلاة عليهم. وبهذا تتفق جميع الأحاديث وقال في موضع آخر: السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يصلى عليه، اهـ. ـ.

فإن كان جنبا قبل أن يقتل فقيل يغسل. ومذهب مالك وغيره لا يغسل. ولأبي داود، إن صاحبكم يعني حنظلة لتغسله الملائكة فسألوا أهله فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فلذلك غسلته الملائكة" وأسلم أصيرم بني عبد الأشهل يوم أحد ثم قتل ولم يأمر - صلى الله عليه وسلم - بغسله. ولو كان شهيد المعركة أنثى أو غير مكلف فكالذكر المكلف فيما تقدم عند الجمهور وصاحبي أبي حنيفة لأنهم مسلمون أشبهوا المكلف.

وشذ أبو حنيفة في غير المكلف واحتج بأنه لا ذنب

له وهو باطل من وجوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>