للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو أو وجد ميتا ولا أثر به أو مات حتف أنفه أو برفسة. وقيل أو عاد سهمه عليه غسل وصلي عليه لأنه لم يمت بفعل العدو ولا مباشرته ولا تسببه وهو مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة وأحمد وغيرهما.

ومذهب الشافعي ونصره القاضي لا يغسل إن عاد عليه سهمه ولا يصلى عليه لأن عامر بن الأكوع بارز رجلا يوم خيبر فعاد عليه سهمه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكم.

وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم وطال بقاؤه عرفا بعد حمله غسل وصلي عليه. لأن سعد بن معاذ أصابه سهم يوم الخندق فحمل إلى المسجد ثم مات بعد ذلك "فغسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلى عليه" وإن كانت هذه الأمور قبل حمله من المعركة ثم مات فيها فكشهيد المعركة إلا أن يطول مكثه فيها.

والمقتول بمثقل يغسل ويصلى عليه إجماعا. وقيس عليه المقتول ظلما كمن قتله نحو لص أو الكفار صبرا في غير الحرب أو في البلد بحديد أو غيره وهو مذهب جماهير أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم لقصة عمر وعلي وابن الزبير وغيرهم وكل شهيد غسل صلي عليه وجوبا. ويدفن شهيد المعركة وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل الدم والنجاسة لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.

ويدفن في ثيابه التي قتل فيها. قال النووي وغيره: هو قول

<<  <  ج: ص:  >  >>