للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عبد البر وغيره أنه قد أجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحيحة. وما سوى ذلك عندهم شذوذ. وقال النووي قد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير لك ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص. والأولى أن لا يزيد على أربع لأن المداومة تدل على الفضيلة.

وقال ابن القيم وكان - صلى الله عليه وسلم - يكبر أربع تكبيرات وصح أنه كبر خمسًا وكان الصحابة بعده يكبرون أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا وحكى الوزير عن الأئمة الأربعة أنه لا يتابع على ما زاد على الأربع. وقال الموفق: لا خلاف أنه لا يتابع على الزيادة عليها، ولا تستحب إجماعا فيباح الزيادة على الأربع إلى السبع وليس إخلالا بصورة الصلاة فلا تبطل.

(وفي البخاري صلى ابن عباس) رضي الله عنهما (على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة) أي طريقة متبعة ورواه ابن خزيمة وغيره والنسائي من رواية طلحة قال فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال نعم يا بن أخي إنه حق وسنة وهو عند ابن ماجه وغيره مرفوعًا وسنده ضعيف. وقال الحاكم أجمعوا على أن قول الصحابي من السنة حديث مسند وللنسائي وغيره عن أبي أمامة قال: "السنة في الصلاة على

<<  <  ج: ص:  >  >>