للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة".

وقال مجاهد سألت ثمانية عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القراءة على الجنازة فكلهم قالوا يقرأ. ولها شواهد فدلت على وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام وبعد التعوذ والبسملة وهو مذهب جمهور العلماء الشافعي وأحمد وغيرهما من السلف والخلف إلا التعوذ فقيل لا يتعوذ. وقد ورد الأمر به.

وأما البسملة فأجمعوا على الإتيان بها وأما الاستفتاح فالأكثر أنه لا يستفتح لأن مبناها علىلتخفيف كما أنه لا يقرأ السورة بعد الفاتحة. وقال الشيخ لا تجب قراءة الفاتحة بل هي سنة وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.

(وللحاكم) عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فكبر ثم قرأ الفاتحة (ثم صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -) يعني بعد التكبيرة الثانية ثم دعا بعد الثالثة. وللشافعي وابن الجارود وغيرهم بسند رجاله رجال الصحيحين عن أبي أمامة "السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرًا في نفسه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - " وذكر أبو أمامة عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على الجنازة.

فدلت على مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الجنازة كالصلاة عليه في التشهد الأخير. ولنقل الخلف

<<  <  ج: ص:  >  >>