عن السلف ولا يتعين لفظ صلاة مخصوصة لأن المقصود مطلق الصلاة. والجمهور على قول اللهم صل على محمد كالتشهد الأخير.
(وعن أبي هريرة مرفوعا إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود) وصححه ابن حبان وفي حديث أبي أمامة ويخلص الدعاء للميت وحسنه الحافظ وذلك لأن المصلين عليه شفعاء والشافع يبالغ في طلب الشفاعة يريد قبول شفاعته فيه فيدعو بعد الثالثة بأحسن ما يحضره من الدعاء المأثور إجماعا لأنه هو المقصود بالصلاة عليه فلا يجوز الإخلال به. ونقل فيه ما لم ينقل في القراءة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولأحمد عن أبي الزبير سألت جابرًا ما يدعى للميت فقال ما أتاح أي ما قدر لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولا أبو بكر. ولا عمر. فدل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص والأمر المطلق بإخلاص الدعاء للميت يقضي بأن يخلص للمسيء كالمحسن فإن ملابس المعاصي أحوج إلى دعاء إخوانه المسلمين ولذلك قدموه بين أيديهم ليشفعوا له.
(ولمسلم) والخمسة وغيرهم (عنه قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى على جنازة يقول) يعنى بعد التكبيرة الثالثة (اللهم اغفر لحيِّنا وميتنا وشاهدنا) أي حاضرنا (وغائبنا وصغيرنا) لعله لرفع الدرجات (وكبيرنا وذكرنا وأنثانا) المقصود الشمول والاستيعاب كأنه قيل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات