(وعن أبي هريرة أن امرأة سوداء) سماها البيهقي أم محجن وفي رواية أو شابًّا (كانت تقم المسجد) أي تخرج القمامة منه (ففقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عنها فقالوا ماتت) قال أفلا آذنتموني قال أبو هريرة فكأنهم صغروا أمرها (فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه) وعن ابن عباس قال "انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا" متفق عليه.
وللدارقطنى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "صلى على ميت بعد ثلاث" وفي رواية "صلى على قبر بعد شهر" وللترمذي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي - صلى الله عليه وسلم - غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر ولها شواهد كثيرة تدل على سنية الصلاة على الجنازة المدفونة. وقال أحمد من يشك في الصلاة على القبر. والصلاة على القبر مشهورة متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال غير واحد لا نزاع فيها.
فأما من لم يصل عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة والإجماع باق ومن صلي عليه فقد قال بمشروعية الصلاة عليه الجمهور. قال أحمد يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ستة أوجه أو ثمانية أوجه أنه صلى على ميت بعد ما دفن. واختاره الشيخ وجمهور السلف. ومن اعتذر عن هذه السنة المشهورة فلعله لم يظهر له السبب في الإعادة. وقال ابن حامد يصلى عليه لأنه دعاء.