للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المجد يصلي تبعًا وإلا فلا إجماعا. وقال تستحب إعادتها تبعًا مع الغير ولا تستحب ابتداء. وقال الشيخ لا تعاد الصلاة عليها إلا لسبب مثل أن يعيد غيره فيعيد معه. أو يكون أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم. وقال ابن المبارك إذا دفن الميت ولم يصلي عليه صلي على القبر. وذكر ابن القيم أن الأحاديث إنما تدل على هذا.

وحدد بعض أهل العلم الصلاة عليه بعد الدفن إلى شهر قال أحمد إذ هو أكثر ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -. وحده الشافعي بما إذا لم يبل الميت ومنع منه مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبا وقال ابن القيم: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على القبر بعد ليلة ومرة بعد ثلاث ومرة بعد شهر ولم يوقت في ذلك وقتا.

وقال ابن عقيل يجوز مطلقًا لقيام الدليل على الجواز. وما وقع من الشهر فاتفاق ويؤيده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين" رواه البخاري وغيره وفي السنن وغيرها أنه - صلى الله عليه وسلم - "صلى على قبر بعد شهرين" والحق أنه لم يرد توقيت ولأن المراد من الصلاة عليه الدعاء له وهو جائز في كل وقت. قال ابن القيم والعظام تبقى مدة طويلة ولا تأثير لتمزق اللحوم.

(ولهما عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه) سنة تسع في رجب (وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات) ولهما عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال "توفي

<<  <  ج: ص:  >  >>