للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبر ولم يلحد بعد فجلس مستقبلا القبلة وجلسنا معه وتقدم أن بعض الصحابة يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم.

واستحب الجمهور أن يسجى قبر المرأة لأنها عورة فلا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون ويكره لرجل بلا عذر كمطر ونحوه ولأنه ليس بعورة وكشفه أبعد عن التشبه بالنساء وقال علي رضي الله عنه وقد مر بقوم يدفنون ميتًّا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء رواه سعيد وغيره.

(ولمسلم عن سعد) يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه (قال الحدوا) بوصل الهمزة وفتح الحاء (لي لحدا) وأصل اللحد الميل وسمي لحدا لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسطه وهو هنا الشق تحت الجانب القبلي من القبر يسع الميت، ولولا مزيد فضله ما عانوه وهو الذي اختاره الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ولا يختار له إلا الأفضل.

فإنه كان في المدينة رجلان أحدها يلحد والثاني يشق فأرسلوا إليهما وقالوا من جاء عمل عمله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء الذي يلحد فأمروه أن يلحد للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وللخمسة "اللحد لنا والشق لغيرنا"، وللترمذي وصححه "فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، واتفق الأئمة وغيرهم على أن اللحد أفضل من الشق.

<<  <  ج: ص:  >  >>