واتفقوا على أن السنة اللحد وأن الشق ليس بسنة. وأجمعوا على أن الدفن في اللحد والشق جائزان. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبني جانباه فإن كان ثم عذر بأن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد ولا يمكن رفع انهيارها بنصب لبن ولا حجارة ونحوها شق فيها للحاجة، وإلا كره كإدخاله خشبا وما مسته النار لكراهة السلف لذلك. وكذا دفن في تابوت ولو امرأة إجماعا ويسن أن يوسع ويعمق لقوله في قتلى أحد:"احفروا وأوسعوا وعمقوا" صححه الترمذي قال سعد رضي الله عنه (وانصبوا عليَّ اللبن) بفتح فكسر (نصبا كما فعل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وله شواهد. واتفق الصحابة على ذلك ونقلوا عددا اللبن تسعا.
فيسن نصب اللبن عليه نصبا اتفاقا. ويجوز ببلاط وغيره. ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه. ثم يطين فوق ذلك لئلا ينتخل عليه التراب منها لقوله "سدوا خلال اللبن" ثم قال "وليس هذا بشيء ولكن يطيب نفس الحي" رواه أحمد وغيره. ومن مات بسفينة ولم يمكن دفنه في البرية –ولو حبس يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد- ألقي في البحر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء ليستقرَ في قرار البحر.
وإن مات في بئر أُخرج وجوبا ليغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإلا طمت إن لم يحتج إليها. والسنة أن يسل في القبر وكذا في البحر من قبل رجلي القبر لأنه عليه الصلاة والسلام