سل من قبل رأسه رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. وأدخل عبد الله بن زيد بن الحارث من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة رواه أحمد وغيره.
وله عن أنس أنه كان في جنازة فأمر بالميت فسل من عند رجلي القبر وهو المعروف عن الصحابة والتابعين. قال الشافعي لا يختلفون أنه يسل سلا وإن لم يكن أسهل أدخل من حيث سهل. وقال أبو حنيفة يدخل معترضا وقال مالك هما سواء.
(وعن ابن عمر كان - صلى الله عليه وسلم - إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله) أي وضعناك (وعلى ملة رسول الله) - صلى الله عليه وسلم - أي دينه وشريعته. وفي رواية "وعلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أي سلمناك: وفي رواية "إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله" - صلى الله عليه وسلم - رواه الخمسة و"حسنه الترمذي".
فيستحب هذا الذكر عند وضع الميت في قبره. وإن قرأ:{مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} أو أتى بذكر أو دعاء لائق بالمحل فلا بأس لفعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل أصحابه.
ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله لأنه عليه الصلاة والسلام تولى دفنه العباس وعلي وأسامة وهم الذين تولوا غسله. ولأنه أقرب إلى ستر أحواله.
ويدفن امرأة محارمها الرجال الأقرب فالأقرب ممن يحل له النظر إليها. قال الزركشي لا نزاع في ذلك والترتيب مستحب.