ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد عليها. قال شيخ الإسلام: يتعين إزالتها لا أعلم فيه خلافا بين العلماء سواء كانت قبور أنبياء أو غيرها لما في السنن وغيرها "لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" وفي الصحيحين "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ولهما أيضا "قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" والنهي عنه مستفيض عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن القيم: لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز. ولم يصح الوقف ولا الصلاة "وعن هشام" بن عامر الأنصاري استشهد في غزوة كابل بعد أن أبلى فيها "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في قتلى أحد احفروا وأوسعوا" وتقدم الندب في توسيعه "وأحسنوا" وفيه الأمر بتحسين القبر "وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد" وذلك أنه شكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثرة الجراحات "رواه الأربعة وصححه الترمذي" وفي لفظ قالوا: الحفر علينا لكل إنسان شديد فقال "ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد" وفي الصحيح عن جابر "كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد" فيجوز دفن اثنين وثلاثة للضرورة عند الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وروى عبد الرزاق عن واثلة أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه. وكان يجعل