للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالستر في الحياة ستر العورات. وفي الممات ستر جيف الأجساد وتغير أحوالها. فالبنيان في القبور ونحو ذلك سبب لخرق هذا الإجماع وانتهاك حرمة موتى المسلمين في حفرهم قبورهم والكشف عنهم، اهـ.

ومن نبش القبور التي لم تبل أربابها وأدخل أجانب عليهم فهو من المنكر الظاهر وليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين فأكثر في قبر. وكره الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها. وتقدم الحديث في ذلك ويجوز ليلا ذكره النووي وغيره قول جماهير العلماء لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليهم إلا أنه كفن في ثوب غير طائل ولم يعلموه به.

ودفنوا أبا بكر ليلا. وفاطمة. وكان ذلك كالإجماع على الجواز. وذكر الوزير اتفاقهم على كراهته ليلا. ونهارا أولى إجماعا لحضور كثرة المصلين وتحسين الكفن وغير ذلك وللأحاديث الصحيحة. والخروج من الخلاف. وقال ابن القيم الذي ينبغي أن يقال إنه متى كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس به. وعليه تدل أحاديث الجواز وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه نهي عن ذلك. وعليه يدل الزجر. اهـ.

ودفن في صحراء أفضل من الدفن بعمران. لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يدفن أصحابه بالبقيع واستمر عمل المسلمين على ذلك في سائر

<<  <  ج: ص:  >  >>