للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يقصد إلا القبر ولم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع فمالك والأكثرون يحرمون هذا السفر. وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه وآخرون يجعلونه جائزا. وإن كان السفر غير جائز ولا مستحب ولا واجب بالنذر ولم يعرف أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال تستحب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لا تستحب ولا علق بهذا الاسم حكما شرعيا.

وقد كره كثير من العلماء التكلم به وذلك اسم لامسمى له ولفظ لا حقيقة له وإنما تكلم به من تكلم من بعض المتأخرين ومع ذلك لم يريدوا ما هو المعروف من زيارة القبور فإنه معلوم أن الذاهب إلى هناك إنما يصل إلى مسجده - صلى الله عليه وسلم -. والمسجد نفسه يشرع إتيانه سواء كان القبر هناك أو لم يكن وذكر ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن اتخاذ قبره عيدا وسؤاله ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

وأنه يدل على منع شد الرحل إلى قبره - صلى الله عليه وسلم - وغيره من القبور والمشاهد. بل قبر غيره أولى بالمنع لأن قبره أفضل قبر على وجه الأرض. وقد نهى عن اتخاذه عيدا فغيره أولى بالنهي كائنا من كان. وشد الرحل إليها من اتخاذها أعيادا ومن أعظم أسباب الإشراك بها كما هو الواقع. واتفق الأئمة على المنع من ذلك أنه من وسائل الشرك وذرائعه. قال الشيخ والذي عليه أئمة المسلمين وجمهور العلماء على أن السفر للمشاهد التي على القبور

<<  <  ج: ص:  >  >>