للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير مشروع بل هو معصية من أشنع المعاص وقال ولم ينقل جوازه عن أحد من المتقدمين وذكر أنه بدعة واختار القاضي والجويني وغيرهما تحريم بالسفر لزيارة القبور مطلقا.

وغلط أهل التحقيق من استثنى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه الاستثناء في قوله "لا تشد الرحال" ونحوه عند أهل الاصول معيار العموم. وفي حديث النهي عن اتخاذ قبره عيدا قال: "فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم" وقال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء". قال الشيخ وأما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة الجدران فلا تحصل المزية فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله أو في أقصى المشرق أو المغرب فالكل يبلغه كما وردت به الأحاديث.

وأخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه يسمع الصلاة من القريب وأنه يبلغ ذلك من البعيد. قال ولا يسافر للوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا من المشائخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين. بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور ولكن تزار القبور بالزيارة الشرعية فيزورها من كان قريبا ومن اجتاز بها كما أن مسجد قباء يزار من المدينة وليس لأحد أن يسافر إليه ولا إلى غيره من المساجد ونحو ذلك غير المساجد الثلاثة المستثناة في الحديث.

وذلك أن الدين مبني على أصلين. أن لا يبعد إلا الله

<<  <  ج: ص:  >  >>