للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحده. ولا يعبد إلا بما شرع. لا بالبدع وذكر أن الزيارة على قسمين شرعية وبدعية، فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له. كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحل. والبدعية أن يكون المقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت وهذا شرك أكبر أو يقصد الدعاء عند قبره أو الدعاء به. وهذه بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك وليس من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها.

وقال في موضع آخر: على وجهين وجه نهي عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - واتفق العلماء على أنه غير مشروع وهو أن يتخذها مساجد ويتخذها وثنا ويتخذها عيدا فلا يجوز أن تقصد للصلاة الشرعية ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها في وقت معين كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنى. وذكر أن أحاديث النهي كثيرة مشهورة.

(وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور رواه الخمسة وصححه الترمذي) ولأبي داود وغيره عن أبي هريرة نحوه قاله شيخ الإسلام وغيره. وقال: وقد تعددت طرقهما وليس فيهما متهم ولا خالفهما أحد من الثقات. وقد روي هذا عن صاحب وهذا عن صاحب آخر وذلك يبين أن الحديث في الاصل معروف وتقدم في الصحيحين أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>