للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدينة. ولو كان غير قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا ما لا يقتاتونه اهـ. ـ. وكذا قال غير واحد من أئمة الإسلام. أي أهل بلد ومحلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كائنا ما كان. وأنه قول جمهور العلماء. وقال ابن القيم وهو الصواب الذي لا يقال بغيره. إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم. لقوله "أغنوهم في هذا اليوم".

(ولهما عن ابن عمر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تؤدى" أي تخرج وتعطى للمساكين بعد الصبح "قبل خروج الناس إلى الصلاة) أي صلاة العيد اتفاقا. قال عكرمة في قوله {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} هو الرجل يقدم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته. وقال جماعة من أهل العلم الأفضل إذا خرج إلى المصلى.

(زاد البخاري وكانوا) أي قال ابن عمر كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يعطون) المساكين زكاة الفطر (قبل الفطر بيوم أو يومين) وعلى هذا اتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وفي قوله: كانوا إشارة إلى جماعة الصحابة فيكون إجماعا. ولا يجوز أكثر منها وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما. والنص واضح فيما ذهب إليه مالك وأحمد وقيل يجوز بثلاث ونحوها إلى من تجمع عنده ليفرقها يوم العيد قبل الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>