فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. ولأبي داود وجعل نصف صاع حنطة مكان صاع. قال الشيخ وهو قياس المذهب في الكفارة. وهو مذهب أبي حنيفة ولأبي داود عنه لا أخرج أبدا إلا صاعا. وقال تلك قيمة معاوية لا أقبلها. ولا أعمل بها حكاه ابن خزيمة.
وقال جمهور أهل العلم خالف معاوية أبا سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة منه. وأعلم بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال النووي ظاهر الحديث والقياس على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرة.
فوجب اعتباره (أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر) وقيل هو أفضل. ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور البر أفضل ثم التمر (أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب متفق عليه) والزبيب أفضل من الشعير. ثم الأقط عند الجمهور.
وإن عجم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. وقال الشيخ وغيره قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يجزئ كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة واختاره واحتج بقوله {مِنْ أَوْسَطِ مِا تُطْعِمُونَ أهليكُمْ} وبقوله (صاع من طعام) والطعام قد يكون برا أو شعيرا. وقال أيضا هو قول أكثر العلماء. وهو أصح الأقوال. فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء.