للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} والجمهور على أنهم من الرقاب. ولا نزاع في ثبوت سهمهم.

{وَالْغَارِمِينَ} أي المدينين والغرم في الأصل لزوم ما يشق على النفس وسمي الدين غرما لكونه شاقا على الإنسان والغارمون نوعان. غارم لإصلاح ذات البين وهي الوصل لقوله {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} وقوله {أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} وللخبر الآتي وغيره. وذلك بأن يقع بين جماعة –كقبيلتين- تشاجر في دماء أو أموال. وتحدث بينهم الشحناء والعداوة. فيتوسط بالصلح لهم. ويلتزم في ذمته عوضا عما بينهم. ليطفئ الثائرة بينهم فقد أتى معروفا ومن المعروف حمله عنه من الزكاة. لئلا يجحف بسادات المصلحين. أو يوهن عزائمهم. وقد جاء الشرع بجعل نصيب لهم في الزكاة. ولو مع غناهم.

والنوع الثاني من استدان لنفسه فيعطي عنه دينه بلا نزاع. لكن مع الفقر في مباح لا معصية. قال الشيخ من أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر والاستتابة فكيف يعان على ذلك اهـ. ومن به سببان أخذ بهما اتفاقا (وفي سبيل الله) أي وفي النفقة في سبيل الله. والمراد الغزاة المتطوعة الذين لا ديون لهم. أو لهم لكن دون ما يكفيهم والسبيل عند الإطلاق هو الغزو. لقوله {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ} وإنما استعملت

<<  <  ج: ص:  >  >>