للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الكلمة في الجهاد. لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدين. ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم في الديوان إذا كانوا متطوعة. لأن من له رزق راتب يكفيه فهو مستغن به.

وقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور يأخذ الغني منهم كما يأخذ الفقير ذهابا وإيابا. وثمن سلاح ودرع وفرس ونحو ذلك لأنه مصلحة عامة. وفرضه الله ورسوله. ومتى ادعى أنه يريد الغزو قبل قوله ودفع إليه دفعا مراعا من سائر ما يحتاج إليه.

ويجزئ أن يعطي منها فقير لحج وعمرة لقوله - صلى الله عليه وسلم - "اركبها فإن الحج من سبيل الله" ولا يحج بزكاة ماله ولا يغزو بها ولا يشتري بها فرسا يحسبها في سبيل الله أو عقارا يقفه على الغزاة اتفاقا. لأن نفسه ليست مصرفا لزكاته. كما لا يقضي بها دينه. ولأن الشراء المذكور ليس من الإيتاء المأمور به.

{وَابْنَ السَّبِيلِ} أي الطريق. سمي من لزمها ابن سبيل. كما يقل ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه. وكل من لزم شيئا سمي به في الغالب. وابن السبيل هو المسافر المنقطع به. لا المنشئ للسفر من بلد إلى غيره. لأنه ليس في سبيل. ولا يتناوله النص اتفاقا. وإنما يصير ابن سبيل في ثاني حال. فيعطى ما يوصله إلى بلده. ولو كان موسرا في بلده. وأما مع فقره فيعطى لفقره. ولكونه ابن سبيل ما يوصله. ولا خلاف في استحقاق ابن السبيل. وبقاء سهمه ويدخل في ابن السبيل الضيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>