للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن فضل مع ابن سبيل أوغاز أو غارم أو مكاتب شيء رده. لأنهم لا يملكون ذلك من كل وجه. بل ملكا مراعا. ولزوال السبب. فيجب رد الفاضل بزوال الحاجة. بخلاف الأربعة الأول. فإنهم لا يردون شيئا لأن اللام في ذلك للملك. فثبت لهم ملك مستقر. والحاصل أن أهل الزكاة قسمان. قسم يأخذ بسبب يستقر الأخذ به هو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف وقسم يأخذ بسبب لا يستقر الأخذ به وهو الكتابة. والغرم. والغزو والسبيل. فالأول من أخذ شيئا صرفه فيما شاء كسائر ماله. والثاني إذا أخذ شيئا صرفه فيما أخذه له فقط. لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه فإن التعبير في الآية للأول باللام للملك. وفي الثاني ينادي على المراعاة في ذلك بفي. وهي للظرفية.

ثم لما أخبر تعالى أنه حصرها في الأصناف الثمانية قال {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ} بمصالح عباده {حَكِيمٌ} فيما فرضه عليهم. لا يدخل في تدبيره وحكمه نقص. ولا خلل. وذكر ابن جرير وغيره أن عامة أهل العلم يقولون للمتولي قسمتها ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء بحسب المصلحة الشرعية. وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها لا إيجابا بقسمتها بين الأصناف الثمانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>