رجل عندي دينار) أي أريد أن أتصدق به وهو مثقال من الذهب مضروبا كان أو غير مضروب (قال تصدق به على نفسك) ففيه أن النفقة على النفس صدقة. وأنه يبدأ بها (قال عندي آخر) أي دينار آخر (قال تصدق به على ولدك) ففيه تقديم الولد على من بعده لشدة افتقاره إلى النفقة. ولأنه بعض منه ولاسيما إذا كان صغيرا ونحوه.
قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم. أو ينفعه الله بهم ويغنيهم. ولمسلم "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله" (قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك" إن كان مملوكا أو مطلق من يخدمه (قال عندي آخر قال أنت أبصر) أي اعلم إن شئت تصدقت به وإن شئت أمسكت.
وتقدم تقديم الأهم فالأهم. رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ولم يذكر في الحديث الزوجة "وقدم في صحيح مسلم الزوجة على الولد" من حديث جابر ولفظه "ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء فأهلك. فإن فضل شيء فلذي قرابتك" ويأتي تقديمها في النفقات إن شاء الله تعالى.
(وله) أي مسلم في صحيحه (عن أبي هريرة مرفوعا من يسأل الناس أموالهم تكثرا) اي قصدا للجمع من غير حاجة