للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإنما يسأل جمرا) أي فإن الذي يسأل يصير جمرا يكوى به كما في مانع الزكاة (فليستقل أوليستكثر) أي من جمر جهنم. ففيه أن سؤال التكثر محرم. والنهي عن السؤال أكثر من أن يحصر. وتقدم طرف منه. ومنه "لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم" متفق عليه.

(وللبخاري عن الزبير مرفوعا) أي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب) وفي لفظ "فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه (خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه) وفي لفظ لهما من حديث أبي هريرة "فيبيعها فيستغني بها عن الناس خير له" الخ. ولو أدخل على نفسه المشقة. وذلك لما يدخل السائل على نفسه من ذل السؤال. وذلة الرد إن لم يعط.

ودل الحديث وما قبله على قبح السؤال مع الحاجة. وزاد بالحث على الاكتساب. ومن له قدرة على الكسب فصحح بعضهم أنه حرام للأخبار. وكرهه بعضهم بشروط. أن لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول فإن فقد أحدها حرم اتفاقا. وعن سمرة مرفوعا "إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا" لأن لكل حقا في بيت المال. وإنما السلطان وكيل "أو في أمر لا بد منه" نسأل الله السلامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>