للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأحمد عن خالد بن عدي مرفوعا "من بلغه معروف من أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله. ولا يرده. فإنما هو رزق ساقه الله إيه" وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا "إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك" وفي المال حقوق سوى الزكاة: نحو مواساة قرابة وصلة إخوان. وإعطاء سائل. وإعارة محتاج. نحو دلو وركوب ظهر. وإطراق فحل.

قال الشخ وإعطاء السائل فرض كفاية إن صدق. وقال القرطبي اتفق العلماء علىنه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها. قال مالك يجب على الناس فداء أسرهم. وإن استغرق ذلك أموالهم. وفي الإقناع وغيره وإطعام الجائع ونحوه واجب إجماعا مع أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة اتفاقا. لكن ما يعرض لجائع وعار ونحوهما فيجب عند وجود سببه.

<<  <  ج: ص:  >  >>