للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيره. وهو رواية عن أحمد. وفاقا للثلاثة. واختاره الشيخ وغيره. وأجمعوا على أنه لا اعتبار بالحساب لهذا الخبر وغيره.

(وعن ابن عمر) رضي الله عنهما قال (تراءى الناس) أي اجتمعوا للرؤية وتكلفوا النظر ليروا (الهلال فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وحدي (أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود) وصححه ابن حبان والحاكم وابن حزم.

وللخمسة عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إني رأيت الهلال فقال "أتشهد أن لا إله إلا الله" قال نعم قال "أتشهد أن محمدا رسول الله" قال نعم. فقال "أذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا" صححه ابن خزيمة.

قال الترمذي العمل عليه أكثر أهل العلم. قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول الشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال النووي وهو الأصح. ولأنه خبر ديني لا تهمة فيه. وأحوط للعبادة. ويقبل خبره رجلا كان أو امرأة بدون لفظ الشهادة. لأنه من باب الرواية. فيصام بقوله رأيت الهلال. ولو لم يقل أشهد. وتعتبر عدالته. (وله) أي لأبي داود وأحمد وغيرهما ورجاله رجال الصحيح عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان و (أن أعرابيين) قدما على النبي - صلى الله عليه وسلم - و (شهد عند النبي - صلى الله عليه وسلم -) بالله

<<  <  ج: ص:  >  >>