(أنهما رأيا الهلال بالأمس عشية. وأمس علم على اليوم الذي قبل يومك (فأمر - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا) وأن يغدوا إلى مصلاكم" وتقدم نحوه عن أبي عمير صححه ابن المنذر وغيره.
وثبت أنه قال - صلى الله عليه وسلم - "إن شهد اثنان فصوموا وافطروا) فلا يقبل في الفطر إلا اثنان عدلان. وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم ير الهلال لم يفطروا. كما لو شهد بهلال شوال بالإجماع. لأن الصوم إنما كان احتياطا. والأصل بقاء رمضان.
وموافقة الأصل أولى. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله. أو رأى هلال شوال فمع الناس قال الشيخ لا يزلمه الصوم أي ولا الفطر. ولا الأحكام المتعلقة بالهلال من طلاق وغيره. وقال يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. وهذا أظهر الأقوال. إلا أن يكون في مكان ليس فيه غيره.
(وعن أبي هريرة مرفوعا صومكم يوم تصومون) يعني أنتم معشر المسلمين (وفطركم يوم تفطرون) ماض لا وزر ولا عتب ولا شيء عليكم (رواه الترمذي) وغيره وحسنه.
وسكت عنه أبو داود والمنذري. ورجال إسناده ثقات. وللترمذي وصححه عن عائشة قال" الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس" قال الشيخ أي هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم.