وقال أحمد وغيره يصوم ويفطر مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحوة والغيم. وقال يد الله على الجماعة. وقال الشيخ فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. ولأنه لو رأى هلال النحر وحده لم يقف دون سائر الحاج. وأصل هذه المسألة أن الله علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال والشهر. كالصوم والفطر والنحر. وذكر الآيات. وتنازع الناس في الصوم. ثم قال: لكن النحر ما علمت أن أحدا قال من رآه ييقف وحده دون سائر الحاج. وذكر تنازعهم في الصوم وتناقضهم.
ثم قال: وتناقض هذه الأقوال يدل على أن الصحيح صنعه مثل ذلك في ذي الحجة. وحينئذ فشرط كونه هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به حتى لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادتهم مردودة. أو لكونهم لم يشهدوا به كان حكمهم حكم سائر المسلمين. فلذلك لا يصوموا إلا مع المسلمين ولا يفطرون إلا معهم. فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين فكذلك لا يصومون ولا يفطرون إلا مع المسلمين وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "صومكم يوم تصومون ونحركم وأضحاكم" الحديث.
وقال: الأصل أن الله علق الحكم بالهلال والشهر والهلال اسم لما يستهل به أي يعلن به ويجهر به فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلال. وكذا الشهر مأخوذ من