للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشهرة فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل وعلى هذا تفترق أحكام الشهر هل هو شهر في حق أهل البلد كلهم أو لا يبين ذلك قوله " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).

فإنما أمر بالصوم من شهد اشهر والمشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه وقوله "إذا رأيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه فافطروا" من الواضح الوضح. ونحو ذلك خطاب للجماعة. قال ولا يلزمه طلاقه وعتقه المعلق بالهلال وغير ذلك من خصائص الرمضانية. وذكر ابن عبد البر أنه قول أكثر العلماء.

وأما الفطر فلاحتمال خطئه وتهمته. فوجب الاحتياط. وحكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز إظهار الفطر وقال الشيخ باتفاق العلماء إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر. وقال عمر وعائشة وغيرهما لا يفطر. قال الموفق لا يعلم لهما مخالف فكان إجماعا وهو المذهب وفاقا لأبي حنيفة ومالك. وقال الشيخ هو أصح القولين.

(وعن حمزة بن عمرو) هو أبو صالح أو محمد الأسلمي الحجازي روى عنه ابنه محمد وعائشة. مات سنة إحدى وستين وله ثمانون (أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصوم في السفر فهل على جناح) أي إثم وميل إن صمت في السفر (فقال هي رخصة من الله) أي تسهيل وتخفيف من الله لعباده

<<  <  ج: ص:  >  >>