للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن المديني والدارمي وغيرهماز وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث شداد.

وقال أحمد والبخاري إنه أصح حديث في الباب. وصححه أحمد والحاكم من حديث ثوبان. وقال الدارمي إنه وحديث رافع اصح شيء في هذا الباب. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله رواه أحمد. وله من حديث عائشة وأسامة ومصعب وبلال وصفية وأبي موسى وعمرو بن شعيب وغيرهم اثني عشر صحابيا. وقال الطحاوي وغيره متواتر. وقال الشيخ الأحاديث الواردة فيه كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ.

وهذا نص في حصول الفطر لهما. فلا يجوز أن يعتقد بقاء صومهما. والنبي - صلى الله عليه وسلم - مخبر عنهما بالفطر. لا سيما وقد أطلق هذا القول إطلاقا من غير أن يقرنه بقرينة تدل على أن ظاهره غير مراد. وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم. وكان أهل البصرة يغلقون حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر.

وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع النبي - صلى الله عليه وسلم -. والذين لم يروه احتجوا بما في صحيح البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة. وهي قوله وهو صائم. وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. وقال أحمد وهو صائم ليس بصحيح. وأنكره يحيى بن

<<  <  ج: ص:  >  >>