للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فلا قضاء عليه) إجماعا لأنه لا تقصير منه. وكذا إن أصبح في فيه طعام فلفظه. أو شق عليه فبلع ريقه من غير قصد لم يفسد حكاه ابن المنذر إجماعا. أو بلغ ريقه عادة اتفاقا (ومن استقاء فعليه القضاء) وفي لفظ "من استقاء عمدا فليقض" أي تسبب لخروجه عمدا وجب عليه القضاء إجماعا. وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم.

وقال الشيخ نهي عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذي يتغذى به لمايوجب إخراجه من نقصان بدنه وضعفه. فإذا مكن منه ضره. وكان متعديا في عبادته. لا عادلا فيها. وعن ابن عمر نحوه موقوفا. ولأحمد عن أبي الدرداء أنه - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر. قال الترمذي هو أصح شيء في هذا الباب.

وقال البغوي والخطابي وغيرهما أجمعوا على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء. لم يختلفوا فيه. وجودوا هذا الحديث وله طرق وشواهد.

(ولهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى على الرجل) بالبقيع (وهو يحتجم في رمضان) لثمان عشرة خلت من رمضان (فقال أفطر الحاجم) لأنه لا بد أن يصل إلى جوفه من الدم والحجامة شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا لإخراج الدم من الجسد دون العروق أفطر (و) أفطر (المحجوم) للضعف الذي يلحق من ذلك إلى أن يعجز عن الصوم (صححه الترمذي) من حديث رافع (و) كذا صححه (غيره)

<<  <  ج: ص:  >  >>