للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإنما أطعمه الله وسقاه) أي ما أطعمه أحد ولا سقاه إلى الله. وأن هذا النسيان من الله ولطفه تيسيرا عليه ودفعا للحرج (متفق عليه) وللترمذي "إنما هو رزق ساقه الله إليه. ولا قضاء عليه" وإضافة الفعل إلى الله تعالى أنه سبحانه هو الذي أطعمه إياه تدل على ان لا اثر لذلك الأكل والشرب بالنسبة إلى الصائم. يؤيده "ولا قضاء عليه".

ولأن النسيان والخطأ ضرورة والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها. ولا هو مؤاخذ بها وإلى ذلك ذهب جماهير العلماء أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأهل الحديث عملا بالحديث. واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة. والحديث مع ما يعضده قاعدة مستقلة. وكذا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخان لم يفطر اتفاقا. كالنائم يدخل حلقه شيء.

وكذا لو فكر فأنزل عند الجمهور. وقال الوزير أجمعوا على أن من لمس فأمذى أن صومه صحيح. إلا ما روي عن أحمد. وإن احتلم فأنزل لم يفسد. قال الشيخ باتفاق الناس أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفطر إجماعا. ولا بكل ما دخل حلقه من غير قصد أشبه الناسي.

(وللخمسة عنه) أي عن أبي هريرة (مرفوعا) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (من ذرعه القيء) أي غلبه وسبقه في الخروج

<<  <  ج: ص:  >  >>