للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل تستفرغ ما في البدن. ولا تصل إلى المعدة (١) والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليه من غذائه بل ليس فيه تغذية. والصائم نهي عن الأكل والشرب. لأنه سبب التقوي.

فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء. لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوي به المأمومة والجائفة. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع. فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة.

(وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه) فيه دليل على أن ثم صوم يتم. وللدارقطني "ولا قضاء" وللحاكم وقال على شرط مسلم "من أكل في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة" وأفتى به جماعة من الصحابة. ولا مخالف لهم. وهو موافق لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} فالنسيان ليس من كسب القلوب.


(١) كلامه رحمه الله على المعروف في عصره ويوجد الآن حقن آخر وهو إيصال بعض المواد الغذائية للأمعاء وغيرها يغذى بها المرضى وغيرهم فالاعتبار بما كان في عصره وما سواه يعطى حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>