للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال "أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له" وفيه أن أفعاله حجة. وقال لعمر أرأيت لو تمضمضت؟ رواه أبو داود. فدلت على أنه يجوز التقبيل للصائم. ولا يفسد به الصوم. قال النووي ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم. إلا أن أنزل بها (ويباشر وهو صائم) المباشرة الملامسة وترد بمعنى الوطء. وليس مرادا هنا. وذكر المباشرة بعد التقبيل من ذكر العام بعد الخاص. فإن المباشرة المذكورة هنا أعم من التقبيل ما لم يبلغ إلى حد الجماع. لأنها في الأصل التقاء البشرتين.

(ولكنه أملككم لإربه) بكسر الهمزة أي حاجته ووطره. وقيل لعضوه. وقيل لنفسه. وهي رواية وآمنكم من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس. والمقصود أملككم لنفسه. فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم (متفق عليه).

(ولأبي داود عن أبي هريرة نهى) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (شابا) سأله عن المباشرة للصائم فنهاه. وقال: "الشاب يفسد صومه" خشية أن تغلبه الشهوة وأن لا يملك نفسه عند التقبيل. ولذلك ذهب قوم إلى تحريم التقبيل على من تحرك شهوته الشاب مظنة لذلك. وقال المجد تحرم القبلة إن ظن إنزالا بغير خلاف. لتعريضه للفطر. ثم إن أنزل أفطر بلا خلاف وإن لم ينزل لم يفطر ذكره ابن عبد البر إجماعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>