(ورخص الشيخ) سأله عن المباشرة للصائم. وقال الشيخ يملك إربه. وإسناده صحيح. ورواه البيهقي وهذا لفظه. ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وابن عباس بإسناد صحيح. ولفعله عليه الصلاة والسلام. والتعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب. فلو انعكس الأمر انعكس الحكم.
وليست محرمة على من لم تحرك شهوته. ولا يقال إنها مكروهة له. وإنما هي خلاف الأولى في حقه. لثبوت فعله - صلى الله عليه وسلم - وذلك لأنه يؤمن في حقه مجاوزة القبلة. ويخاف على غيره مجاوزتها. والمراد قبلة من تباح قبلته في الفطر. كزوجته وسريته تلذذا لا رحمة وتوددًا. فأما من تحرم قبلته في الفطر ففي الصوم أولى بالتحريم. وكذا دواعي الوطء كمعانقة ولمس وتكرار نظر للتلذذ والشهوة. وأما اللمس لغير شهوة كلمس اليد ليعرف مرضها ونحوه فلا يكره اتفاقًا.
(وقال ابن عباس) رضي الله عنهما (لا بأس بذوق طعام لحاجة رواه البخاري) وكذا قال أحمد وغيره لا بأس به لحاجة ومصلحة. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وكالمضمضة. ويكره بلا حاجة لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره. قال أحمد أحب إلي أن يجتنبه فإن فعل فلا بأس. وقال الشيخ إذا ذاق طعامًا ولفظه أو وضع فيه عسلا ومجه فلا بأس به لحاجة كالمضمضة والاستنشاق اهـ.