للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره مضغ علك قوي لا يتحلل اتفاقًا. ويحرم المتحلل إجماعًا. لأنه يكون قاصدًا لإيصال شيء من خارج إلى جوفه مع الصوم وهو حرام ويكره أن يدع بين أسنانه بقايا من الطعام خشية خروجه فيجري به ريقه إلى جوفه.

ويكره جمع ريقه فيبتلعه خروجًا من الخلاف. ويحرم بلع النخامة وقيل يفطر بها إن وصلت إلى فمه وفاقًا للشافعي. كالقيء. وعن أحمد وغيره لا يفطر لأنه معتاد في الفم كالريق. فالأولى اجتنابه ولا يفطر به إجماعًا.

(وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال تسحروا) فيه الأمر بالسحور فإن في السحور بركة متفق عليه) لأنه يقوي على الصيام وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر. وقال الحافظ الأجر والثواب. ولابن ماجه عن ابن عباس: "استعينوا بطعام السحر على صيام النهار". فحكمته التقوي على الصيام.

وسمي فلاحًا لأنه سبب لبقاء الصوم ومعينًا عليه

ولابن حبان عن ابن عمر "ولو أن يجرع أحدكم جرعة

من ماء" ولأحمد عن أبي سعيد "السحور بركة فلا تدعه

ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. فإن الله وملائكته

يصلون على المتسحرين" ولأبي داود "نعم سحور المؤمن

التمر" والسحور بفتح السين اسم لما يؤكل في السحر.

وبالضم اسم الفعل على الأشهر. والمراد هنا

<<  <  ج: ص:  >  >>