للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معظمًا. وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة. مخالفين لأهل الكتاب وغيرهم من المشركين.

وفيها إشارة إلى أن تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر. فتأكد الفعل. ولأحمد والترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا "يقول الله تعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا" ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. وكان - صلى الله عليه وسلم - يعجل الإفطار صححه الترمذي.

(زاد أحمد عن أبي ذر وأخروا السحور) ولفظه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر" قال ابن عبد البر وغيره أحاديث تعجيل الفطور وتأخير السحور صحيحة متواترة. وأجمع العلماء علىن تجعيل الفطور وتأخير السحور سنة متبعة. حكاه الوزير وغيره. وجزم به الشيخ وغيره.

وقوله (أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) يقتضي الإفطار عند غروب الشمس. حكمًا شرعيًا لما في الصحيحين وغيرهما "إذا اقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" أي دخل في وقت الفطر وجاز له أن يفطر.

وأجمعوا على أن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب. وأن السنة أن يفطر إذا تحقق غروب الشمس. وله الفطر بغلبة الظن.

<<  <  ج: ص:  >  >>