اتفاقا. إقامة له مقام اليقين. ولأن ما عليه إمارة يدخله التحري كالوقت.
قال الشيخ ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك لا بعد أن يذهب وقت طويل من الليل يفوت المغرب ويفوت تعجيل الفطور. والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها. وثبت في صحيح البخاري عن أسماء أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم طلعت الشمس. فدل على أنه لا يستحب التأخير مع الغيم إلى أن يتيقن الغروب. فإنهم لم يفعلوا ذلك. ولم يأمرهم به. والصحابة مع نبيهم - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم أعلم وأطوع لله.
وكره الفطر مع الشك في غروب الشمس. لا في طلوع الفجر. قال ابن عباس وغيره كل ما شككت حتى لا تشك. وقال الصديق يا غلام أجف الباب لا يفاجأنا الفجر. ولا يعرف لهما مخالف. بخلاف الجماع لما في الشك من التعرض لوجوب الكفارة. وليس مما يتقوى به. ولا يستحب اتفاقا. ولأبي داود "إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".
والمراد والله أعلم ما لم يعلم طلوع الفجر. ولإمكان سرعة أكله وشربه لتقارب وقته واستدراك حاجته. واستشراف نفسه. وقوة نهمته. وتوجه شهوته بجميع همته. مما يكاد يخاف عليه أنه