للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أحمد يجوز التطوع قبله ويصح. وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة للعموم. كالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله فالأوجه أن يجوز صوم العشر ونحوها تطوعًا وقضاء. والتطوع أفضل كالسنن الراتبة في أول وقت الصلاة وإن أخره بلا عذر إلى رمضان آخر حرم عليه، ووجب عليه إطعام مسكين لكل يوم عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وروي عن أبي هريرة بسند ضعيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال: "يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا" ورواه الدارقطني موقوفًا.

وعن ابن عباس فإذا قضى أطعم. عن ابن عمر نحو. قال يحيى بن أكثم وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفًا. وقال أبو العباس إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا قضى فقط اتفاقًا. ويجزئ الإطعام قبل القضاء وبعده ومعه. وقال المجد الأفضل عندنا تقديمه مسارعة إلى الخير. وتخلصًا من آفات التأخير. وإذا تكرر رمضان لا يلزمه أكثر من فدية واحدة لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب كما لو أخر الحج لسنين لم يكن عليه أكثر من فعله.

(ولهما عنها) رضي الله عنها (مرفوعًا) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (من مات وعليه صوم) أي واجب بالنذر. وقيل أو قضاء عن فائت. مثل أن يكون مسافرًا وأمكنه القضاء ففرط

<<  <  ج: ص:  >  >>