للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه حتى مات. أو يكون مريضا فيبرا ولا يقضي. (صام عنه وليه) أي ليصم عنه وليه. خبر بمعنى الأمر. وفي البزار بسند حسن "فليصم عنه وليه إن شاء".

فدل الحديث على أنه يصوم الولي. وهو كل قريب عصبة كان أو نسبًا وارثًا أو غير وارث قال البيهقي. هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في صحتها وإن صام غير ولي الميت جحاز مطلقا بإذن الولي والورثة وعدمه. لأن الصيام من الأجنبي تبرع فجاز منه كقضاء الدين لتشبيهه به كما يأتي ولا يجب على الولي اتفاقًا. وإنما يسن فعله عنه لتفرغ ذمته كقضاء دينه وقال الشيخ إن تبرع عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسران يتوجه جوازه لأنه اقرب إلى المماثلة من المال. ويأتي الجمع بين الآثار.

(وعن ابن عباس أن امرأة) من جهينة (قالت يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أمي ماتت وعليها صوم نذر) وهو إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر (أفأصوم عنها؟) اي ما نذرته وللبخاري صوم شهر وفي رواية خمسة عشر يوما ولعله تعدد في الواقعة (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها) أي ذلك الدين (أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم).

وفيه مشروعية القياس وضرب الأمثال ليكون أوقع في نفس السامع. وأقرب إلى سرعة فهمه (قال فصوم عن أمك

<<  <  ج: ص:  >  >>