للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفق عليه) ولأبي داود وغيره أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرًا. فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها. فقال "صومي عنها" وعن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفاصوم عنها. قال "صومي عنها" قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال "حجي عنها" رواه مسلم.

وعن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال "نعم حجي عنها" رواه البخاري وغيره من غير وجه. ولأبي داود عن سعد بن عبادة قال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه قال "أقضه عنها" ومعناه في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ويروى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. ولأن النيابة تدخل في العبادة حسب خفتها. وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع أوجبه الناذر على نفسه.

(وقال ابن عباس) رضي الله عنهما (يطعم عن الفرض) أي إذا مرض الرجل في رمضان أو سافر وأمكنه القضاء ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وللترمذي عن ابن عمر مرفوعًا "من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين" وقال الصحيح إنه موقوف. وعن أبي هريرة وعائشة نحوه. وللنسائي ومالك وغيرهما لا يصوم أحد عن أحد. وهو قول أكثر أهل العلم مالك وأبي حنيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>